الشيخ الأنصاري

211

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومن ( 1 ) أن الخيار امر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه فيسقط بمجرد الإسقاط . والقذف ( 2 ) وما دونه : من الشتم حقان مختلفان . وأما الإسقاط ( 3 ) بعرض : بمعنى المصالحة عنه به فلا إشكال فيه ( 4 ) مع العلم بمرتبة الغبن ، أو ( 5 ) التصريح بعموم المراتب ولو اطلق ( 6 ) وكان للاطلاق منصرف كما لو صالح عن الغبن